حيدر حب الله

396

نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي

وقد واجه هذا النوع من الأدلّة ردودا واسعة في أوساط العلماء « 1 » ، نحاول أن نطلّ بالقارئ على أبرزها : أولا : انتقد الأنصاري نفسه « 2 » في هذا الدليل بأن فرضية وجود علم إجمالي في دائرة الروايات تقف إلى جانبها فرضية وجود علم إجمالي بصحّة الكثير من الطرق الظنية سواء كانت روايات أو غيرها ، فليست الروايات هي الأمارات الوحيدة المتوفرة ، بل هناك الإجماع المنقول والشهرة الفتوائية و . . . وإذا كان الأمر كذلك فالمفترض تفعيل ذلك العلم الإجمالي الواسع ، وهذا ما يؤدي تلقائيا إلى حجية مطلق الطرق الظنية ، ويصبّ في نهاية المطاف في دائرة القول الانسدادي ، بحيث يكون خروجا عن الاستدلال على حجية خبر الواحد بخصوصه « 3 » . لكن الشيخ الخراساني وجماعة رفضوا هذه الملاحظة ، متمسّكين بالقانون الذي تحدّثنا عنه سابقا ، ألا وهو قانون انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير في مثال عشرة أواني والخمسة التي في يمين البيت ، فصحيح أن عندنا ظنون كثيرة داخل الروايات وغيرها ، متعلّقة بدين اللّه ، وصحيح أن عندنا علما إجماليا بصحّة الكثير من هذه الظنون وإصابتها لكبد الحقيقة ، إلا أن هذا العلم الإجمالي الكبير منحلّ بأن عندنا ظنون آحادية تطابق الواقع ، أي أن ما كنا نعلم بمطابقته للواقع علما إجماليا من بين مجموع الظنون ، صرنا نعلم بوجوده في دائرة الظنون الآتية من أخبار الآحاد ، تماما كما كانت النجاسة المعلومة أولا ضمن عشرة أواني قد علمت لاحقا ضمن خمسة ، وبهذا يتلاشى العلم الإجمالي الكبير ، ويبقى العلم الإجمالي الصغير - الذي هو دليلنا العقلي هنا - سالما عن أيّ نقد أو اعتراض « 4 » . وقد تعرّضت هذه المناقشة لردود « 5 » ، لا شأن لنا بها ، فهمّنا التعريف وتسليط

--> ( 1 ) - من جملة الردود أيضا : الإيرواني ، الأصول في علم الأصول 2 : 275 ؛ والآشتياني ، بحر الفوائد 1 : 175 - 177 . ( 2 ) - قدّم المحقق الأصفهاني صيغة لهذا الدليل قال : إنها تنفع في رفع الإشكاليات التي سجلها مرتضى الأنصاري عليه ، فراجعها في : نهاية الدراية 2 : 238 ؛ كما ذكر محسن الحكيم عدّة إشكال للعلم الإجمالي هنا في حقائق الأصول 2 : 141 - 142 . ( 3 ) - الأنصاري ، فرائد الأصول 1 : 170 ؛ وانظر : العراقي ، مقالات الأصول 2 : 115 ؛ والصدر ، دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة 1 : 245 - 246 . ( 4 ) - الخراساني ، كفاية الأصول : 350 ؛ ودرر الفوائد : 125 - 126 ؛ والعراقي ، نهاية الأفكار 3 : 139 ؛ والخوئي ، دراسات في علم الأصول 3 : 191 - 192 . ( 5 ) - راجع : العراقي ، مقالات الأصول 2 : 115 ؛ والنائيني ، فوائد الأصول 3 : 199 - 204 ؛ والصدر ، مباحث الأصول 2 : 600 - 602 ، وقد ذكر الصدر طريقة أخرى للانحلال غير هذه ، ثم ناقشها أيضا ، فراجع المصدر نفسه : 603 - 604 .